الشيخ علي المشكيني

389

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو كسر ما برز عن اللِّثة ففيه تردّد ، والأقرب أنّ فيه دية السنّ . ولو كسر الظاهر عن اللِّثة ، ثمّ قلع الآخر السنخ ، فعلى الأوّل دية ، وعلى الثاني حكومة . وينتظر بسنّ الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ، وإن لم ينبت فدية سنّ المثغر . وفي الأصحاب من قال : فيها بعير ولم يفصل . وفي الرواية ضعف .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 137 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 240 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5300 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 342 ، ح 35739 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 320 ، ح 8 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5298 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 260 ، ح 1025 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 337 ، ح 35728 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1010 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 338 ، ح 35729 .